بحسب الواقع.
ثم إن ما سلكناه من أن الإجازة بيد المالك، يقتضي القول بالنقل هنا، لتقوم الانقلاب من الأول وصيرورة البيع الانشائي بيعا حقيقيا من الأول بلحاظ المالك، وعند فقد ذلك فلا وجه للقول بالكشف من الأول، ولذلك عد المحقق الثاني الفك مما لا يجري فيه النزاع (1)، فلاحظ وتدبر جيدا.
إشارة لبعض الفروع المشابهة لمسألة الرهن بعدما تحرر البحث في هذه المسألة، يظهر المرام في الفروع الأخر المشابهة لها، وسائر نظائرها مما أشير إليها.
ومنها: ما إذا باع الموقوفة، ثم صارت ملكا، لكونها منقطعة الآخر، وهكذا إذا باع ما لا يتمول، ثم صار متمولا، أو باع عينا شخصية قبل حيازتها، ثم حازها، بناء على عدم نفوذ البيع من الأول، وقد مر في محله.
ويمكن إدراج بعض هذه الفروع في المسألة الآتية، لأن المراد من قولهم: " من باع شيئا ثم ملك " أعم، ولكنه خلاف المنصرف إليه من كلام الأعلام، والأمر سهل.
فبالجملة: ما نسب إلى جماعة من الصحة من غير حاجة إلى