الأمر الثامن في بيع الفضولي بانيا على التسليم ولو بالغصب لو باع الفضولي بانيا على التسليم ولو كان بالغصب والسرقة، فهل يصح بالإجازة، أم لا، أو فيه تفصيل؟
اعلم: أن هذه المسألة فارغة من الشبهات الثبوتية والإثباتية المشار إليها في المسائل السابقة:
أما الإثباتية: فلأنه بالإنشاء المتعلق بمال الغير، لا يعد غاصبا ومتصرفا، حتى يقال: بأن التصرف المحرم لا يصلح للإنشاء به. وكونها مندرجة في المآثير الدالة على البطلان، مبني على بعض تقريراتنا الماضية، ولكنك أحطت خبرا بأنها قاصرة عن إبطال الفضولي بالمعنى المقصود لنا، بل وللمشهور، على إشكال مضى.
نعم، اندراجها في النصوص الخاصة، غير واضح كما ترى.
وأما الثبوتية: فلأنه ليس بانيا على الغصب، بل هو بان على التسليم ولو كان بالغصب، وهذا لا يورث قصورا في تحصيل الإرادة الجدية في