اعتراض الوالد المحقق على استصحاب عدم لحوق الإجازة وجوابه واستشكل الوالد المحقق - مد ظله - على الاستصحاب المذكور، معللا بأنه من الأصل المثبت، حسبما حرره في تلك المسألة (1).
ولكنه على مبنى القوم ليس بمثبت، لأن مجرى الأصل وإن لم يكن بعنوانه مورد الدليل الشرعي، إلا أن الأعدام المضافة إلى موضوعات الأحكام، قابلة للتعبد بها لنفي الحكم الشرعي عن تلك الموضوعات، كما هو الظاهر.
وربما يمكن دعوى: أن المباني مختلفة في المسألة، وبذلك يختلف الأصل لأجل المثبتية وعدمها، ضرورة أن قضية القول: بأن الشرط هو التعقب وأمثاله - مما يرجع إلى قيد في العقد - جريان الأصل في جزء المركب، وانتفاء حكم المركب بنفس التعبد بعدم جزئه. والأمر كذلك أيضا لو قلنا: بأن الإجازة شرط، والشرط يرجع إلى القيد في الموضوع.
وأما لو قلنا: بأن العقد تمام الموضوع للنقل، والإجازة شرط الاقتضاء، بمعنى أنه الواسطة في الثبوت، ولا ترجع إلى قيد في الموضوع عرفا، وإن كانت الحيثيات التعليلية ترجع إلى التقييدية، إلا أن ذلك في الأحكام العقلية، فلا يكفي الأصل المزبور، لأنه لا بد من إثبات أمر وراء التعبد بعدم الإجازة، وهو أن العقد الموجود ليس مؤثرا، فافهم وتدبر.