الأمر الأول فيما هو محل النزاع في بيع الفضولي لا شبهة في عدم ورود نص في مفهوم " الفضولي " حتى تكون المسألة دائرة مداره، فعليه نقول: البحث الصحيح حول أن الأسباب المورثة للنقل والانتقال، والعلل التي هي الموضوعات لاعتبار النقل والانتقال على طريق البت والقطع، هل تكون قابلة لأن توجد قاصرة في التأثير وناقصة في الموضوعية والعلية - على اختلاف التعابير - أم لا؟
والذي هو التحقيق: أن القيود والأجزاء والشرائط الوجودية والعدمية، لا تخلو بالنسبة إلى ماهيات العقود والإيقاعات من أحد أمرين على سبيل منع الخلو:
إما تكون من شرائط الماهية ونفس الطبيعة.
وإما تكون من شرائط التأثير والموضوعية.
فما كان من قبيل الأول، فالبحث عنه ليس من البحث في المقام، لعدم لحوق مباحث الكشف والنقل به، ضرورة أن القبض من الشرائط الشرعية في عقد الصرف والسلم والهبة، ولا يكون لحوقه به بعد