الفضولي واضحة، ولذلك لا يتشبث المخالف بعدم اختلاف الشرائط جوهرا واعتبارا، بل أدلته أمور أخر تأتي إن شاء الله تعالى، فتأمل.
الشبهة في مصداقين من بيع الفضولي ثم إنه لا شبهة في بعض مصاديق الفضولي، كما لو باع لنفسه، فإنه من الفضولي في البيع وهكذا. ولكن شبهة في بعضها، كما لو باع عن المالك أو آجر، فهل هو من الفضولي في البيع، أم هو من الفضولي في الوكالة؟ وجهان:
من أن له أن يجيز البيع، فيكون فضوليا فيه.
ومن أن فعل الغير لا يستند إلى المالك إلا بعنوان الوكيل عنه وصفة الوكالة، وسيظهر ما هو التحقيق في المسألة من التفصيل في المقام.
وأيضا: شبهة فيما إذا كان المالك راضيا حين المعاوضة والمعاملة، فظاهر جمع أنه من الفضولي (1)، وقال الشيخ بعدمه (2)، والمسألة مبنائية، ومبتنية على أن الرضا كاف في تمامية أركان المعاملة المؤثرة، أم لا، وتحقيق ذلك يأتي في المسائل الآتية، فمن قال بالكفاية أخرجه عن مبحث الفضولي، ومن قال بعدمها أدرجه فيها.