وربما تندفع هذه الشبهة بما في كلام الشيخ الأعظم (قدس سره): " من أن البيع العرفي حاصل، كما في بيع الربا وأمثاله، وما هو النافذ الشرعي منفي " (1) ولكنه غير صحيح، لما عرفت: من أن أصل المالكية معتبر عند العقلاء في صحة المعاملات، بخلاف الربا وغير ذلك من سائر البيوع الممنوعة، وقد مر في ذيل بعض المآثير ما يتعلق بهذه المسألة، وقد أمرنا هناك بالتأمل، فلاحظ وتدبر.
الوجه الثاني من الوجوه العقلية على بطلان الفضولي ومنها أيضا: أن ظاهر الأكثر دوران معاني ألفاظ المعاملات بين الوجود والعدم، ورتبوا على ذلك عدم جريان نزاع الصحيح والأعم فيها، لعدم وجود الجامع قهرا (2)، وعليه فكيف يعقل ذهابهم إلى صحة الفضولي؟! فإنه يستلزم الخلف.
وأيضا: ظاهرهم من التعليل المزبور، أن مرادهم من " المسببات " هي الآثار المترتبة على الإيجاب والقبول، وإلا فالمسبب - بالمعنى الذي أشرنا إليه: وهو الأمر الانشائي الحاصل بتلك الألفاظ، أي ألفاظ الإيجاب والقبول - أمره دائر بين الصحة والفساد، فباعتبار ترتب الأثر عليه يكون صحيحا، وباعتبار عدم ترتب الأثر يكون باطلا وغير نافذ، أو باعتبار تمامية الأجزاء والشرائط يوصف ب " التمامية والصحة "