صاحب " الكفاية " (1) ربما يرجع إلى ما ذكرناه في أقسام النقل، وذكرنا هناك إمكانه العقلي، فليس قسما على حدة، ولا يعد من الكشف لا موضوعا، ولا حكما.
فذلكة الكلام في المقام وهنا احتمالات أخر مذكورة في المفصلات، ومنها التفصيل بين أنحاء الكشف والنقل بحسب اختلاف العقود، فما كان من قبيل الإجارة والمتعة ففيه النقل من رأس، وما كان من قبيل البيع والصلح ففيه الكشف أو النقل من حين وهكذا، وحيث لا طائل تحتهما نعدل عنهما.
والذي هو المختار في المسألة: أن الكشف غير راجع إلى محصل، وليس النقل من الأحكام الشرعية حتى يخرج من اختيار المالك، فيكون أمره دائرا بين كونه ناقلا من حين الإجازة، أو من حين العقد، بل أمره بيد المالك، فله إجازة العقد الواقع من أول وجوده، فتدخل منافعها في زمن الإجازة في ملك المشتري، وله إجازته من الحين، فتكون تلك النماءات له، فانتظر تفصيله الآتي.
حول ما يرد على القول بالكشف إثباتا فبالجملة: لو سلمنا إمكان الكشف ثبوتا على الوجه الذي أشرنا