دلت الأخبار على البطلان فالقدر المتيقن منه الصورة الشائعة، وهي ما إذا ترقب الإجازة.
ثم إن المراجعة إلى الروايات بناء على تمامية دلالتها، تعطي أن ما هو المنظور من النهي والمقصود بالأصالة فيها، هو بيع مال الغير بما هو مال الغير من غير دخالة سائر القيود فيه، وهذا هو إلغاء الخصوصية عرفا، لانتقال العرف منها إلى أن ما هو المنهي ليس الراوي، ولا في زمان كذا، كما لا دخالة لسائر القيود من الترقب وعدمه، أو كون البيع لنفسه أو لغيره، بل المناط والمطلوب في النهي هو المنع عن التجاوز إلى مال الغير.
فما أفاده المحقق الوالد - مد ظله - ردا عليه (قدس سره) (1) في غاية المتانة ونهاية الصحة، فلا تكن من الغافلين المبعدين.
الفرع الأول: فيما إذا باع عن المالك فصار مالكا لو باع عن المالك، فاتفق انتقال المبيع إليه، ففي صحته وعدمها قولان، ومنشأهما أن حقيقة البيع إن كانت متقومة بالمعاوضة في الملكية، وهي لا تتصور إلا فيما كان المالكان متشخصين، فإنه حينئذ يبطل، لأن المالك الذي باع عنه غير المالك المجيز.
ولا يقاس هذه المسألة ببيع الغاصب لنفسه، فإنه فيما إذا باع