في هذه المسألة، قد مر وجهه (1)، والمشهور عدمه، لأن تخلل الإرادة من العاقل المختار ينافي صحة النسبة، وإلا يلزم صحتها طولا إلى المباشر والمسبب، وهو ممنوع.
ثالثها: قاعدة التسبيب فإنها غير قاعدة الإتلاف مضمونا، فإن الثانية لا تجري في مواقف تخلل الإرادة بين تحريكه والتلف، خصوصا إذا كانت الإرادة من غير المقهور عليها، كما فيما نحن فيه على المشهور، بخلاف هذه القاعدة، فإن من هو السبب لوقوع المشتري في الخسارة والضرر هو البائع بالضرورة، ولذلك يرجع لهذه النكتة إليه معللا: بأنه السبب والعلة في ذلك.
وبعبارة أخرى: بعد المراجعة إلى الطوائف المختلفة من المآثير في أبواب شتى يتحصل: أن ما هو الوجه في تعيين السبب دون المباشر فيما كان أقوى منه، هو أن الوسائط إن كانوا مقصرين في تصرفهم وإتلافهم، وخارجين عن وظيفتهم الشرعية والقانونية، ولا يكونون معذورين، فهم الأقوى، ويكون الضمان عليهم، وإذا كانوا هم معذورين في تصرفاتهم وغير مقصرين، بل كانوا عاملين بوظيفتهم، فالضامن هو المتخلف، وفيما نحن فيه يكون البائع غير معذور، والمشتري الجاهل معذورا، فيكون ضمان ما