ويصير به ماهية كما شرحناه، فلا داعي إلى التقسيم المذكور، فليتدبر جيدا.
الوجه الثالث من الوجوه العقلية ومنها أيضا: أن ظاهر الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم في بيان حقيقة البيع وتعريفه، أنه هو الماهية المؤثرة، دون الماهية المطلقة، فإن قولهم: " هو مبادلة مال بمال " (1) أو " تمليك بعوض " (2) أو " تبادل بين الإضافتين " (3) أو غير ذلك (4)، ليس معناه إلا ما هو ذلك بالحمل الشائع.
ولو كان المراد منه الأمور الإنشائية الأعم من التي تكون موضوعة لحكم العقل وسببا للانتقال، لكان اللازم عليهم عدم اعتبارهم القبول في الماهية، مع أنهم جعلوه ركنا، ضرورة أن المعنى الانشائي من البيع - كما صرح به الوالد المحقق - مد ظله (5) - يحصل بالإيجاب وحده.