نعم، في القضايا الشرطية التي يكون الشرط واسطة في الثبوت، ولا يندرج في الموضوع - حسبما تقرر، خلافا لما قيل - فالأصل الجاري يكون منتجا، فلو كان الأمر فيما نحن فيه هكذا " العقد إذا كان موجودا يجب الوفاء به، بشرط إجازة المالك " فلا منع من إجرائه، كما لا يخفى.
ولكن الشأن ممنوعية ذلك، بل قضية الأدلة تقييد الأدلة بالرضا والإجازة، فلا تخلط.
الأمر الرابع: أن الإجازة حكم أو حق هل الإجازة من آثار الملك والسلطنة، فتكون من الأحكام العقلائية والشرعية، كنفس البيع والإجارة، أو هي كما يظهر من " البلغة " (1) حق، حيث عبر عنها - على ما ببالي - ب " حق الإجازة "؟
وجهان.
أو يقال بالتفصيل بين كونها كاشفة، فتكون حقا، وناقلة فتكون حكما؟
فالذي عليه الأصحاب هو الأول (2)، وقضية ما سلف منا هو التفصيل، ضرورة أن قضية الكشف هو انتقال المال إلى الطرف في الفضولي من ابتداء حدوث العقد، فلا يعقل حفظ مالكية المالك حال