على كونها إيقاعا، ومثل الطلاق والعتق، بناء على كونهما فك عقدة النكاح والرقية.
والذي هو التحقيق: أن المسائل الاعتبارية والأمور التي عليها تدور رحى الاجتماعات في أنواع المعاملات، غير مرتبطة بالمسائل العقلية، والتوالي الفاسدة التي تذكر في العلوم الطبيعية - كالدور والتسلسل وأمثالهما - لا تأتي فيها، وقد تكرر منا أن المناط في إمكان شئ وعدمه في هذه المواقف، هو وجود الأغراض والمقاصد العقلائية النوعية وعدمها (1)، فلا ينبغي الخلط بين المسائل العقلية والاعتبارية من تلك الجهة، حتى يلزم الإشكالات، ويصعب حلها.
بيان الناحية الأولى لامتناع تصحيح الفضولي على القواعد ودفعها فعليه كون صحة الفضولي مطابقة للقاعدة، مما لا شبهة تعتريها في جميع العقود والإيقاعات، ضرورة أن تلك الألفاظ ليست أسبابا واقعية لأمور تكوينية، بل أمرها في السببية بيد العرف والعقلاء، فإذا تمكن الفضولي من إرادة البيع، فيتوسل بالأسباب المؤدية إليه، كالأصيل، فكما أنه إذا أراده ينشئ البيع بألفاظ الإيجاب، ويرى أنه لا يترتب الأثر إلا على الإيجاب الذي وقع مورد القبول، أو انضم إليه القبول، ومع ذلك يتمكن من تلك الإرادة الجدية اللازمة في تحقق ما هو البيع فعلا، أو ما هو قابل لأن يتصف بعنوانه لاحقا، كذلك الفضولي يترشح منه الإرادة