والجرم، فإذا ناول إليه ماله فأكله، مع احتياجه إليه، وكان ما أكله أقل مصرفا مما يريد اشتراءه فلا يرجع إليه، وهكذا في الفرض، كما هو يرجع إليه إذا أوقعه في خطر نفساني، بأن كسرت يده، فإنه يرجع إليه بإعادة صحته - كما أشير إليه - من غير لزوم الخسارة المالية، فلا تخلط.
فبالجملة: المغرور يرجع إلى الغار فيما توجه إليه من تغريره، ويجب على الغار جبران ذلك.
الجهة الثالثة: في تحديد الضامن وأنه الغار المتلف أو المغرور إذا أتلف المغرور على صاحب المال شيئا، كما إذا استوفى الزوج منافع المرأة، ثم بعد ذلك توجه إلى أنه غره صديقه، لأنه خدعه وقال له: " إنها حرة " فبانت أمة، فقضية قاعدة الإتلاف هو ضمان المستوفي للزوجة والمرأة، أو لمواليها، وقضية الأخبار الواردة في قاعدة الغرور مختلفة:
فمن طائفة منها يظهر: أن الضامن هو الغار ابتداء، ولا شئ على المغرور رأسا، ومن تلك الطائفة ما رواه " الوسائل " كما مضى (1)، حيث قال فيه (عليه السلام): " وأن المهر على الذي زوجها، وإنما صار عليه المهر لأنه دلسها... " الحديث.
فيعلم منه: أن المرأة ترجع إلى الغار، لا المستوفي.