بحث وتوضيح: حول تفصيل الشيخ الأعظم وإيراد الوالد المحقق عليه قضية ما مر منا حسب القواعد صحة البيع في المقام، حتى على القول بالكشف، وحتى على كون الكشف تاما ومن الأول، هذا بحسب القواعد، ولا دليل يقابلها في خصوص البيع.
وقد اختار الشيخ الأنصاري (قدس سره) التفصيل بين صور المسألة فاختار البطلان في صورة، والصحة في سائر الصور، ظنا أن الأدلة اللفظية ناهضة على البطلان في تلك الصورة التي أشرنا إليها في صدر المسألة: وهي ما إذا باع البائع لنفسه، واشترى المشتري غير مترقب لإجازة المالك، ولا لإجازة البائع إذا صار مالكا (1).
وقد حكي عن " تذكرة " العلامة نفي الخلاف في فساد هذه الصورة (2)، واستظهر عليه إجماع " الخلاف " (3).
وأنت خبير: بأن البصير الناقد لا يحتمل كون الروايات ناظرة إلى تلك الصورة التي لا تتفق إلا فرضا أو نادرا، بداهة أن بناء المعاملات على الانتهاء إلى الآثار والمبادلة الواقعية، ولا يقدم أحد من العقلاء عليها إلا فيما يرجى ذلك، ويجد وقوع الإجازة قريبا جدا، وهذا أمر لا يكذبه أحد، فلو