" المقابيس " (1) نقلا عن " الخلاف " (2) بهذا الأسلوب، غير معتمد عليه بعدما عرفت، من ذكر النبوي بأسلوب آخر في " العوالي " في ثلاثة مواضع (3).
هذا مع أن في هذه الجملة " لا بيع فيما لا يملك " احتمالات، ولو كان بصيغة المعلوم فلا يدل على بطلان الفضولي، للزوم دلالته على بطلان المأذون والوكيل والوصي والولي، والالتزام بالإطلاق ثم التقييد، غير قابل لنسبته إلى عاقل، فضلا عن هؤلاء الأعلام.
ومنها: معتبر محمد بن القاسم بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم، وكتب عليها كتابا بأنها قد قبضت المال، ولم تقبضه، فيعطيها المال، أم يمنعها.
قال: " قل له ليمنعها أشد المنع، فإنها باعته ما لم تملكه " (4).
أي فإنها باعت الرجل شيئا لم تملكه، أو أنها باعت شيئا حين ما لم تملكه.
وعلى أي حال: يدل على أن وجه المنع عدم استحقاقه للبيع، وعدم