فلا بد من اشتراط وجود المجيز في بلد العقد، وإمكان التوصل إليه فورا فورية عرفية، وبعدم لزوم الضرر إذا كان بين الزمانين فصل قصير، كيوم وساعة. بل وربما لا يلزم الضرر في الزمان الطويل، ولا سيما على القول بممنوعيته عن التصرفات المنافية، لا مطلق التصرف.
وحله ما مر تفصيله سابقا: من أن الالتزام بممنوعية الأصيل غير لازم، لما أن ما يصنعه الفضولي ليس عقدا ولا بيعا، حتى يشمله الأدلة على ما عرفت تحقيقه منا (1).
وأما إذا قلنا بمقالة المشهور، فقضية وجوب الوفاء بالعقد على كل واحد منهما مع قطع النظر عن الآخر - قضاء لحق الانحلال - لزوم حفظ العقد، وهذا ينافي الترخيص بالتصرف المنافي، وعلى كل تقدير لا يحصل من ذلك شرطية وجود المجيز حال العقد بنحو كلي، فتأمل جيدا.
وربما يقال: بأنه لا يلزم الضرر من لزومه مطلقا، لاستناده إلى حرمة التصرف وعدم نفوذه، وهذا لا يستلزم جواز العقد، بل للأصيل جميع التصرفات، ثم إذا بلغ الطفل فأجاز فعليه رد مثله وقيمته، كما في الفسخ بعد التلف (2)، فتدبر.
تذييل حول استدلالي المحقق الرشتي على اشتراط وجود المجيز حال العقد في كلمات المحقق الرشتي (قدس سره) استدلالان آخران: