لا تستلزم سقوطه وعدم قابليته للحاظ الكثرة فيه بعد تحققه، إذا كان مورد الغرض العقلائي، فالدار وإن كانت مملوكة وحدانية، ولكنها عند تعلق الغرض بأبعاضها تعتبر مملوكيتها إلى غير النهاية، وهكذا عند تعلق الغرض في الانشاء يفكك بين أجزاء المنشأ، وهذا مما يساعد عليه الاعتبار، ولا دليل على ممنوعيته شرعا، فلا وجه لأن تصير الإجازة لغوا، سواء كانت مطابقة، أو كانت غير مطابقة.
نعم، إذا كان التخلف بالزيادة بإتيان شرط فاسد، وقلنا بفساد المشروط به، فإن قلنا بعدم الحاجة إلى المالك في تأثير العقد إلا لأجل إظهار الرضا، فهو حاصل سواء بطلت إجازته، أو صحت، وإن قلنا باحتياج الرضا الانشائي أو إنشائه بالألفاظ الخاصة، فلا سبيل إلى تصحيحها.
اللهم إلا أن يقال: إن المراد من " مفسدية الشرط الفاسد " سقوط المشروط عن التأثير، دون التأهل، فلا تصير الإجازة عند ذلك لغوا مطلقا.
الحق في النزاع الصغروي وأما ما هو التحقيق في المقام الثاني، فلا يعلم إلا بعد الإشارة إلى أقوال الأصحاب فيه، فمن قائل بعدم تحققه مطلقا، لأن الانشاء والمنشأ واحد في الإيجاد والوجود اعتبارا، ولا يعقل تكثر أحدهما بدون الآخر، وإذا كان الانشاء واحدا بالضرورة فالمنشأ مثله.