الخيار وجهان:
من أن المدار على حال النقل في خيار الغبن، بأن يكون العوضان متساويين حسب القيمة فيثبت.
ومن أنه أجاز ما أنشأه الفضولي، وتلك الإجازة واقعة في محله من غير زيادة ونقيصة في المعقود عليه، فلا خيار له.
ثم إن ما فصلناه في الصورتين على النقل من الحين، يأتي على النقل من الأول، كما لا يخفى.
بقي أمر: في بيان عدم فائدة المسائل التي تعرض لها الأصحاب على الكشف والنقل وهو أن الأصحاب - رضوان الله تعالى عليهم - ذكروا في المقام مسائل، وبحثوا حولها على الكشف والنقل، وذكروا أن ثمرة المسلكين فيها مختلفة، وناقش في ذلك بعضهم (1)، وحيث إنه لا فائدة في تعرضنا لصغريات الكبريات الواضحة، فنعدل عن ذلك، ولعله أقرب إلى الصواب.
وبعبارة أخرى: بعد وضوح حقيقة الكشف ومقتضاه، والنقل وآثاره - على اختلافهما - لا حاجة إلى إطالة الكلام في تلك المسائل، مع أنها أكثر مما تحصى، ويطلع الفقيه عليها في مواطنها.