وعند ذلك نقول: الكلام في هذا المقام يتم في ضمن صور، وبذلك يتضح حكم سائر الصور، والأمر سهل:
الصورة الأولى: في إجازة أحد العقود العرضية إذا وقعت العقود الكثيرة على عين شخصية من فضولي واحد أو متعدد، في زمان واحد أو متعدد عرضا، فالذي تعلقت به الإجازة يصح دون غيره، لعدم توقف صحته على صحة غيره، ولا يستلزم صحته صحة الآخر، فلو أوقع جماعة عقد البيع والإجارة والصلح مثلا على دار زيد في زمان واحد، وأجاز الوسط، يصح هو فقط.
نعم، في بطلان سائر العقود بتلك الإجازة، وسقوطها عن صلاحيتها للحوقها مطلقا، أو بقائها مطلقا عليها، أو يفصل بين ما إذا وقعت العقود على المبادلة بين المالين من غير تضيق في ناحية الانشاء، ومن غير إدراج خصوصية المالك في المبادلة، وبين ما لو اعتبر ذلك فيه.
وجوه لا يخلو الثاني من قوة، فإذا أجاز الوسط في المثال المزبور فلا منع من إجازة الأول والثالث بلا إشكال، لعدم التنافي بينهما ذاتا، فلا معنى لكونها ردا لغيره، فما ترى في كتب القوم من الرد الفعلي بالإجازة مع علمه بذلك (1)، في غاية السخافة.
وفي غير ذلك من الأمثلة الأخرى إذا كانت منافية - كما أجاز