ليس عدم كون المعاملة غررية، بل المناط عدم كونها سفهية وخطرة، أو كونها عقلائية، وهي كذلك قطعا.
فروع:
لو أجاز على تقدير وقوع عقد فضولي، فهل يكفي، أم لا بد من العلم بأصل وجوده ولو كان علما إجماليا؟ وجهان:
من لزوم التعليق، وأن الإجازة في حكم الركن في العقد.
ومن عدم لزومه، وأنه على فرضه لا يضر، وأنها ليست إلا تنفيذا للماهية الموجودة.
ولو عقد الفضولي عقدين على أمواله، فأجاز أحدهما، فهل يصير نافذا بالنسبة إلى أحدهما غير المعين، فلا بد من المراجعة إلى القرعة، بناء على شمول أدلتها لما لا واقعية معلومة له، كما هو الأظهر، أو لا يصير شيئا؟
وعلى الثاني فهل هي ساقطة رأسا، أم تكون نافعة إذا انضمت إليها إجازة الآخر، فلو أجاز أحدهما، ثم أجاز الآخر، يقعان صحيحين نافذين؟
الظاهر هو الثاني، لعدم احتياج العقد في التأثير إلى الأزيد من ذلك، وتوقف العقد في التأثير على الفرض الأول، لعدم إمكان تعلق الرضا المهمل بالمعين منهما، فإذا انضم إليه الآخر فقد أظهر رضاه بالعقدين.
وإن شئت قلت: الإجازة الأولى لا تكون نافعة، ولكن لحوق الثانية يستلزم رضاه بالجميع، فيصير الكل نافذا فتأمل.