والمقصود بعد الجمع بينها، أنه زوجه في صغره، فأدرك فمات، فإنه لا يرث، لعدم تمامية الزواج، وهي ترثه بعد الاستحلاف والحلف على أنها لا تجيز العقد لأجل الإرث.
ودلالة هذه على عموم المدعى بإلغاء الخصوصية، ممنوعة جدا.
مع أن الجمع المذكور مشكل حسب نظر العرف، والمسألة تحتاج إلى التأمل في أخبار المسألة في كتاب الميراث (1).
الطائفة الثالثة: المآثير الواردة في المضاربة الظاهرة في صحة المضاربة مع تخلف العامل عما قرر له المالك، وهي كثيرة:
فمنها: ما هو الظاهر في تخلفه عما قرره له شرطا خارجا، كصحيحة الحلبي (رحمه الله) عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة، فيخالف ما شرط عليه.
قال: " هو ضامن، والربح بينهما " (2).