إلى ملك المشتري، فيكون في المقام جمع بين الثمن والمثمن في ملك المشتري، وتفريغ العين عن ملك الأصيل بلا ثمن، ويلزم من بطلان ذلك صحته، ومن صحته بطلانه (1)، ويلزم التوالي الفاسدة الأخر التي كلها ترجع إلى أمر واحد عرفت ما فيه. ومن هذه الخلف، لأن معنى " كاشفية الإجازة " كون المنكشف بها ملكية المشتري من حين العقد، وهذا غير ممكن فرضا.
ثم إنه غير خفي: أن ما هو الشرط هو الإجازة بوجودها الواقعي، فلا يكفي وجودها العلمي في ترتيب آثار الملك بعد الإجازة. ولو كان الشرط وجودها الواقعي الدهري - كما سلكناه - فيلزم جواز ترتيب الآثار قبل لحوقها، لوجود الشرط مع المشروط.
وأما إذا كان الشرط وجودها الزماني، فلا معنى لتجويز التصرف مطلقا ولو كان عالما بلحوقها، ولا لتوهم كون العقد الثاني على ملك المشتري، لعدم لحوقها بعد، وبعد الانكشاف يصح البيع بناء على القول بالإجزاء، كما عرفت منا.
الوجه الخامس:
أن بيع المالك بمنزلة الرد للعقد الأول، إذ لا يعتبر فيه اللفظ، كالفسخ في زمان الخيار، والرجوع في الهبة، وغيرهما من العقود الجائزة، ولا فرق في ذلك بين بيعه من الأجنبي، وبيعه من الفضولي،