وأما دعوى ضمان المالك قبل الإجازة، فهي أغرب، لعدم الوجه له بعد كون تصرفاته في ملكه.
واعتبار العين ملكا ثانيا في الزمان المتوسط بين العقد والإجازة للمالك الثاني، لا يقتضي أزيد من كون العين وتوابعها له، وفي ذلك يحصل الفرق بين الكشف الحقيقي والنقل من الأول. كما أن إثبات الضمان، من ثمرات الكشف الانقلابي بالمعنى الذي أشير إليه.
ولا ينبغي الخلط بينهما، فإن معنى الكشف الانقلابي: تبديل الاعتبارات السابقة إلى الاعتبارات الأخر المقابلة لها، ومعنى النقل من الأول: اعتبار كون العين ملكا للمالك بعد الإجازة في عرض مالكية المالك الأول في الزمن الواحد، فهما واقعيتان محفوظتان مع وحدة الزمان، ووحدة العين.
مسألة في حكم ما لو باع المالك قبل الإجازة أو باع النماءات المنفصلة لو باع المالك قبل الإجازة، أو باع النماءات المنفصلة، فإن قلنا بانهدام العقد فالأمر سهل.
وإن قلنا بعدم انهدامه، أو قلنا: إن قضية الأصول العملية - بضميمة القواعد الاجتهادية - أيضا عدم الانهدام لدى الشك، فإن قلنا: بأنه يصير أجنبيا، ويعتبر في المجيز كونه مالكا، فلا فائدة في إجازته، فالأمر سهل.
وإن قلنا: بأنه لا يصير أجنبيا بقول مطلق، بل له حق الإجازة - كحق