الحق في العقود وأما في العقود فإن قلنا: بأن الرضا المعتبر في العقود، ليس أمرا وراء الرضا المعتبر في الإيقاعات بالمعنى الأعم، وإنما اختلافهما من ناحية المتعلق، فإنه في الإيقاع متعلق بالتصرف أو الإبداء، وفي العقود بالتجارة، فلا يبعد التجاوز من ذيل الصحيحة فيقال: إن مجرد الرضا غير كاف.
والإنصاف: أن بناء العقلاء على عدم ترتيب آثار العقد اللازم على فعل الفضولي، بعدما تبين أنه باع مال نفسه غفلة ونسيانا، وملتزمون بأنه بالخيار، وهذا ليس الخيار العقدي، بل هو من تخييره بين الإجازة والرد، فدعوى قصور أدلة التنفيذ عن شمول مثل هذه العقود، قريبة جدا، ومجرد موافقة الصناعة غير كاف، فلا تخلط.
وربما يمكن دعوى استظهار شرطية الرضا الخاص من آية التجارة، لقوله: * (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) * (1) فإن التقييد بقوله * (منكم) * لا يفيد إلا كون الرضا عن الدواعي النفسانية، وهي لا تحصل إلا مع الالتفات إلى أطراف القضية.
إن قلت: " لو كان الالتفات والعلم من قبل المالك، شرطا في نفوذ إذنه في الإيقاعات والعقود، لكان يشكل عند الشك في ذلك، لعدم إمكان إحراز هذا الشرط بقاعدة اليد والسلطنة، فإن هذه القواعد ناظرة