وهذا القول خال من جميع الشبهات العقلية في المسألة، إلا ما كان يرجع إلى صحة العقد الفضولي، كما لا يخفى. فما أفاده صاحب " الإيضاح " لامتناع النقل: " من أن لازمه تأثير المعدوم في الموجود " (1) لا يخلو من غرابة، ضرورة أن ما هو المعدوم المتصرم أسباب العقود، وما هو الباقي نفسها، ولذلك تصح الإقالة والفسخ، ولو امتنع تأثير المعدوم في الموجود فليكن الأمر كذلك في عكسه، فكيف تكون الإجازة اللاحقة دخيلة في المعدوم؟!
المعنى الثاني للنقل:
وللنقل معنى آخر: وهو كون الإجازة سبب النقل من حين العقد، بأن يكون البيع الفضولي باقيا في الزمن المتوسط بينهما في ملك مالكه، وبعد الإجازة يدخل في ملك المشتري من حين العقد واقعا.
وهذا هو نظير الفسخ من رأس، فإن ذلك معناه رجوع الملك إلى مالكه الأول في الزمن المتوسط بين العقد والفسخ، بعدما كان في ذلك الزمن ملكا للمشتري واقعا، والنقل بالمعنى الأول كالفسخ من الحين.
والمراد من سببية الإجازة للنقل من حين العقد، أنها الجزء الأخير للعلة التامة، سواء كانت شرطا للتأثير، أو جزء الماهية المؤثرة.
وقد يشكل ذلك، لأجل أن من لوازمه الانقلاب، فإن ما هو ملك