ومما ذكرناه يظهر الخدشة في كلمات القوم، من عدم إمكان فرض الترديد والإهمال في ناحية الإجازة، لأنها لا تتعلق إلا بالموجود الخارجي (1)، فإنه غفلة نشأت من تخيل لزوم كون المفروض عقدا واحدا فضوليا، فلا تخلط.
الأمر الثالث: في إجازة المالك لأحد العقود الفضولية مبهما أو معينا كان المفروض في بحث الفضولي إلى هنا، ما إذا وقع عقد واحد فضولي على مال، وأجازه المالك، والذي هو المقصود هنا ما إذا أوقع الفضولي الواحد أو الفضوليون عقودا كثيرة من سنخ واحد أو من الأنواع المختلفة على عين شخصية، أو عليها وعلى عوضها وعوض العوض وهكذا، أو عليهما معا، وأجاز المالك أحدها إجمالا أو معينا.
وعلى التقدير الثاني: تارة يجيز رأس السلسلة، وأخرى وسطها، وثالثة آخرها.
ثم إن مجرد تخصيص الفقهاء البحث هنا بالعقود الطولية لا يستلزم التخصيص، بل للفقيه بسط المسألة حتى يتضح جميع أطرافها، خصوصا فيما إذا كانت ذات نظر علمي، فالعقود العرضية الفضولية أيضا محط البحث.