الطائفة الأولى والثانية: هي الأخبار التي نصت على أصل المسألة وقد بحثنا حولها سندا ودلالة في تلك المسألة.
ومن الأولى: النبوي المحكي عن الفريقين، فعن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه عليهم الصلوات والسلام في مناهي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " ونهى عن بيع ما ليس عندك، ونهى عن بيع وسلف " (1).
وقريب منه ما عنه (عليه السلام) بطريق آخر فيه سليمان بن صالح (2).
وعن حكيم بن حزام العامي: " لا تبع ما ليس عندك " (3) مصدرا بجملة أخرى مروية في بعض كتب العلامة (4): وهو أن ابن حزام سأل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن أن يبيع الشئ، ويمضي ويشتريه ويسلمه، فأجيب بذلك.