به ضامن، ولليتيم الربح إذا لم يكن للعامل مال " وقال: " إن عطب أداه " (1).
وأنت خبير: بقصورهما عن كونهما في مقام بيان أن العامل أي شخص كان.
هذا، وقد تعرض بعض السادة من الأساتيذ (رحمه الله) هنا للجمع بين أخبار المسألة المضطربة (2) وتبعه السيد الوالد المحقق - مد ظله (3) - ولكن الأولى إحالتها إلى المحل الآخر، حذرا من الإطالة الخارجة عن الجهة المبحوث عنها هنا.
الطوائف الأخرى قد يستدل بها على صحة الفضولي ثم إن منها طوائف أخر من المآثير ربما يستدل بها على صحة الفضولي:
فمنها: ما ورد في الوصية بما زاد عن الثلث، ونفوذها إذا أجاز الوارث (4).