امتناعه من قبوله، فلا يقع بيعه فاسدا وعاطلا، بل أمره بين وقوعه للمالك أو الأجنبي، وبين وقوعه لنفسه.
هذا ما هو مقتضى الصناعة، ولكن في مساعدة العرف والعقلاء على جميع ما ذكرناه إشكال قوي، فليتدبر.
الفرع الثالث: فيما إذا باع ثم ملك بالإرث أو كان المبيع كليا أو غير ذلك من الفروع المرتبطة بمسألة " من باع شيئا ثم ملكه " هو ما لو كان التملك بالإرث، أو كان المبيع كليا، أو غير ذلك مما يظهر من القيود المذكورة في الفرع الأول، ولما كان أساس البحث واضحا من المباحث السابقة، فلا نطيل الكلام بإعادة ما مر. ولا يخفى أن للفروض الأخر بعض خصوصيات، ولكن الإحالة إلى غير هذا الكتاب أولى.
بحث وتتميم: فيمن تصرف عن استحقاق مع جهله باستحقاقه لو تصرف السلطان في ما له السلطنة عليه، مع جهله بالسلطنة جهلا مركبا أو بسيطا، فيكون مرددا، فهل يكون تصرفه صحيحا ونافذا، أم لا مطلقا؟
أو يقال بالتفصيل بين التصرفات الإيقاعية بالمعنى الأعم، وبين التصرفات العقدية والإيقاعية بالمعنى الأخص، فيكون غير نافذ في الأولى، دون الأخيرتين؟ فإذا أذن في الأكل من المائدة، مع اعتقاده أنه لا سلطنة له عليه، أو أذن مع الشك، بناء على إمكان ترشح إذنه، لعدم