أسباب مؤثرة، ولذلك قالوا بالكشف، لأنه على القول بالنقل يلزم كون عمل الفضولي بيعا غير مؤثر، وهو خلاف مرامهم، ولأجله قلنا: إن القائلين بالكشف ينكرون الفضولي ثبوتا، لأنه قد أثر تأثيره، ولا حالة انتظارية بعد العقد إلا وجود الكاشف الإثباتي، فلا تغفل. هذا ما عندنا.
حكم تصرفات الأصيل بناء على مختار الأصحاب وأما الأصحاب فهم في هذه المسألة مختلفون، ووجه الاختلاف أمران: اختلافهم في المراد من وجوب الوفاء بالعقد، واختلافهم في مسألة الكشف، والذي ينبغي في المقام الإشارة الإجمالية إلى تلك الوجوه في المسألة.
فمن يقول: بأن الأصيل ممنوع، ولا يجوز له النقض، توهم أن ظاهر الآية الشريفة هو الالتزام بالعقد، وعدم جواز نقضه، فلا يجوز له الفسخ، ولا يجوز له التصرفات المنافية للحكم المزبور، فلا ترخيص في إعدام الموضوع، لأنه يناقض إيجاب الوفاء بالمعنى المشار إليه.
وإذا قلنا: إن قضية الإجازة هو الكشف، فلا يجوز التصرفات الأخر أيضا، لعدم جريان الأصل السابق لما مضى.
ومن يقول: بأنه ممنوع من نقض العقد وإعدام موضوعه، ولكنه يجوز له جميع التصرفات، توهم أن المراد من الآية الشريفة قبل تمامية العقد بلحوق الإجازة، ليس إلا عدم حله، ولا اقتضاء لها إلا ذلك، لأن موضوعها - وهو العقد - موجود، ولكن موضوع الممنوعية - وهو