الوفاء حسب دليله، وهو بناء العقلاء، وقد عرفت أن الآية أجنبية عن المسألة (1).
وثانيا: ليس المسألة من صغريات تعارض العام واستصحاب حكم المخصص لعدم التخصيص، بل هو من تعارض العام والأصل، ولا ريب في تقدمه عليه.
وثالثا: عدم الوجوب لا يلازم عدم الصحة، نعم الوجوب يلازم الصحة، فلا يمكن الحكم بالبطلان في مفروض المسألة، وسيأتي في الفرع الثاني بعض ما يتعلق بالمقام عند التعرض لكلام الشيخ الأعظم (قدس سره) فانتظر.
بحث: في صحة البيع للمالك فيمن باع ثم ملك بناء على بطلان البيع في أصل المسألة، فهل يمكن تصحيحه للمالك؟ فيه وجهان، بل قولان، ومنشأهما يعلم مما مر في بيع الغاصب لنفسه.
وإذا أجاز يصح على ما عرفت منا (2)، وهل للمشتري خيار لأجل تبدل طرف المعاملة، أم لا، لعدم كونه من الأغراض العقلائية النوعية، وعدم الاشتراط الخاص في ضمن العقد؟ وجهان ثانيهما هو الأقوى.