وربما يمكن دعوى: أن النزاع في الفرض الأخير، فلا تغفل.
والذي هو الأظهر صحته، وعدم سقوطه بالكراهة المظهرة، لأنه أمر خرج عن قدرته، ولا يكون العقد في عالم البقاء تحت سلطانه بعد اشتماله على جميع الشرائط، وأما شرطية بقاء الرضا إلى حال المالكية، أو شرطية المالكية حال العقد الأول - وبعبارة أخرى:
شرطية مالكية البائع لنفسه مقارنة لبيعه وعقده - فهي منفية بالإطلاقات، كسائر الشكوك المتصورة والشبهات المتوهمة، فقضية الصناعة صحة العقد الأول مطلقا من غير حاجة إلى الإجازة، ولذلك التزمنا بالاشتراء عليه، لتمامية ما يجب عليه الوفاء به من غير لزوم النقل والانتقال، كما سيجئ تفصيله.
وتوهم: أنه من التصرف في مال الغير بغير إذنه ورضاه (1).
مندفع: بأنه من الكراهة بعد العقد وقبل القبض، فإنها ليست مضرة.
أو هو مثل الكراهة بينهما في بيع الصرف والسلم، بناء على عدم حصول الملكية إلا بالقبض مع وجوب الوفاء بالعقد عليه.
أو هو مثل بيع الأصيل من الفضولي، بناء على وجوب الوفاء عليه بعدم نقض العهد، وحرمة التصرفات فيه قبل رد المشتري، فإنه لا يلزم من الالتزام بهذه الأمور التصرف في مال الغير بغير إذنه.
والذي هو حله: أن الرضا بالمعاملة حاصل، ولا يعتبر الزيادة