مجازيتها أيضا (1)، فعليه من ليس عنده السلعة والمتاع، ويكون هو البائع، ويصير بيعه منهيا، هو الفضولي في تلك المسألة، وأما في هذه المسألة فهو عنده المتاع، لقدرته على الاشتراء، كما هو المفروض في المسألة، على ما نص عليه الشيخ (رحمه الله) (2) في بعض الوجوه السابقة.
والذي يسهل الخطب: أن إنشاء البيع ليس بيعا حتى يشمله الأدلة، وما ترى من النواهي فهي ناظرة إلى البيوع التي توجد في الخارج في محيط العقلاء، معتقدين بأن الأثر قد حصل بها، وبانين على الوفاء بها بالتسليم. وما قرع سمعك من نظارتها إلى النهي عن العناوين غير المترتب عليها الأثر، غير سديد جدا.
فما هو يعد إنشاء البيع فليس بيعا، مع أنه لو كان بيعا لا يكون مورد هذه الأخبار، لجلالة شأن القانون عن التعرض لما لا ثمرة عملية له بالفعل، وأما إمكان الاستثمار بوجه جامع للشرائط فلا ينبغي النهي عنه، لعدم ترتب الفساد عليه، كما لا يخفى.
الطائفة الثالثة: المآثير الخاصة وهي كثيرة نذكر مهماتها:
فمنها: ما رواه ابن أبي عمير، عن يحيى بن الحجاج (نجيح) [عن خالد بن الحجاج] قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يجئ فيقول: اشتر هذا