سقوط اعتبار البقاء للعقد، وأما لو كان الطرف أصيلا، وكان الثمن موجودا، فلا شاهد على سقوط الاعتبار المزبور، وإذا أجازه فله الثمن، وقد مر حكم المثمن تفصيلا.
وتوهم رجوع القيمة إلى الأصيل، دون المبيع وإن كان موجودا، كما عن الشيخ (رحمه الله) (1) في غير محله، ضرورة أن قضية الجمع بين القواعد ما ذكرناه، لا ما أفاده.
وأما قضية النقل من حين العقد بالإجازة وهو المعبر عنه ب " الكشف الانقلابي " المنسوب إلى الشيخ في حاشية العلامة الأصفهاني (رحمه الله) بل نسبه إلى المشهور (2) - وأما الانقلاب بالمعنى الآخر فهو مما لا يصدقه أحد من الفضلاء، ولا حاجة إلى ذكر آثاره - فهو جواز التصرف واقعا وظاهرا قبلها، لعدم الانتقال. وأما ممنوعية الأصيل على جميع التقادير فسيأتي البحث حولها.
وبالجملة: جميع منافع العين ونماءاتها للمالك قبل الإجازة، وليس هو ضامنا للمنافع المستوفاة وللتالفات، وجميع ذلك يرجع بعد الإجازة إلى المالك الثاني، لأن مع بقاء المنافع والآثار فهي تابعة للعين في الملكية، متصلة كانت، أو منفصلة، لاقتضاء العقد إياه، ومع انعدامها قبل الإجازة فهي ليست مضمونة، لأنها تلفت في يد مالكها الواقعي.