إمكان جريان الثاني ليس بأقرب من الأول، فافهم وتأمل.
فما ورد في أخبار الاستصحاب بقوله: " ولكن انقضه بيقين آخر " (1) ليس ناظرا إلا إلى اليقين بالحكم المضاد للحكم السابق، أو الموضوع المضاد مع الموضوع السابق في الحكم، وأما نفس اليقين بما هو يقين، فلا قاطعية في حكمه، والله العالم.
إيقاظ: في لزوم واجدية العقد للشرائط المعتبرة حين اتصافه بكونه بيعا بناء على ما سلكناه من أن بيع الفضولي ليس بيعا حقيقة، بل هو بيع إنشائي كالحكم الانشائي، وبناء على ما ذكرناه: من أن كاشفية الإجازة وناقليتها بيد المالك، فإن أجاز من الأول يصير العقد مؤثرا من الأول، وإن أجاز من الوسط فمن الوسط، وإن أجاز من الآخر فيصير مؤثرا وناقلا من حين الإجازة (2)، لا بد من كون العقد واجدا للشرائط المعتبرة حين الاتصاف بكونه بيعا واقعا وحقيقة.
فلو كان المبيع حين العقد الفضولي خمرا، وصار قبل الإجازة خلا، فللمالك إجازته من حين الانقلاب، لا من الأول.
ولو كان خلا ثم صار خمرا، فله إجازته من الأول، لعدم شرطية بقائه على الخلية إلى حال الإجازة، ولا في حالها، لعدم كونها عقدا