ثم إنه ربما يشكل اعتبار الحق ولو كان الاستصحاب جاريا، لأن الموضوع الثابت بالأصل التعبدي الشرعي، لا يكون كافيا لكونه منشأ اعتبار الحق، بل وكذا قاعدة اليد، بناء على كونها في مثل المقام تأسيسا، لا إمضاء، كما عرفت تفصيله.
شبهة على إرث حق الإجازة وجوابها بقي في المقام شئ: وهو أنه لو فرضنا أنها حق، فلا بد من دعوى كونه مترشحا من الملكية، وتابعا لها، فإذا انتقل الملك إلى الوارث، فبما أنه مبدأ ذلك الحق فيلزم كون الوارث ذا حقين: حق بالأصالة، لاقتضاء مالكيته ذلك، وحق بالإرث، ولا يعقل اجتماع الحقين على شئ واحد.
ولا يقاس ذلك بالخيارات، ضرورة أن هناك أسبابا متعددة لاختيار الفسخ، ولا يعقل كونه ذا اعتبارين على شئ واحد، وأما فيما نحن فالسبب هو مالكية العين والإرث، فإن كانا راجعين إلى الواحد فهو خلف، وإن كان كل يستدعي حقا فلا يعقل، لأن الحق الواحد لا يتعدد، لأن المفروض أن الحق الموروث هو الحق الناشئ من الملكية اعتبارا، ومجرد إمكان التعدد الشخصي غير كاف.
بل قد عرفت: أن الخيارات العديدة ليس معناها إلا الأسباب العديدة للخيار واختيار الفسخ والحل، فلا تغفل.
بل لا يعقل التعدد الشخصي إلا بالتقييد، فيقال: " الحق المعلول