الأمر السادس حول بيع الفضولي لنفسه لو باع الفضولي الغاصب سواء لنفسه، أو لغير المالك، وسواء كان عالما بالغصب، أو جاهلا كما في المقبوض بالعقد الفاسد، وكان ملتفتا إلى عدم ترتب الأثر على بيعه، أو غير ملتفت، وكان معتقدا بأصل المالكية، أو غير معتقد، وكان عالما بالحكم، أو جاهلا، ففي جميع هذه الصور - إلا صورة واحدة - يصح البيع على ما ذكرناه في أصل المسألة (1)، ولما تقرر منا في الصحيح والأعم: من أن ألفاظ المعاملات موضوعة للأسباب، لا لذواتها، ولا للمسببات بمعنى الأثر، وهي مالكية المشتري للمثمن، والبائع للثمن، ولا لألفاظ الإيجاب والقبول (2).
فما هو البيع حقيقة ما هو الناقل، وأما بيع المكره والفضولي