وفي المحكي عن نسخة: " ورضا منه " (1).
وتقريب الاستدلال تارة: للنهي، فيكون مثل ما سلف، وأخرى:
للحصر المستفاد منه، بعد وضوح أن هذه التوقيعات كليات قانونية في مقام الأسئلة الخاصة، فيعلم على الأول أن الفضولي منهي عنه، وعلى الثاني أنه غير ممضي، فيكون باطلا. نعم هي لا تنافي ما قويناه (2)، كما لا يخفى.
ثم إنه على النسخة الأولى يعلم منها كفاية الرضا، فيلزم خروج البيع الواقع عن رضا المالك من الفضولي وإن لم يظهره، وعلى الثانية يعلم أن مجرد الأمر غير كاف، لإمكان كونه عن إكراه، فلا بد من الرضا والإظهار.
ومنها: مكاتبة الصفار إلى العسكري (عليه السلام) وسؤاله عن الأراضي التي له في حوالي القرية، وبيعها مع القرية، ثم أقر المشتري بأن ما اشتراه مخلوط من مملوك البائع وغيره.
فوقع (عليه السلام): " لا يجوز بيع ما ليس يملك، وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك " (3).