كلي، وهذا ضروري الفساد، فلا بد من الإضافة، وهذا هو مراد القائلين:
" بأن الإضافة مقومة المالية ".
قلت: لا ينبغي الخلط بين تقوم بيع الكلي بالبائع والمشتري، وبين تقوم مالية الكلي بالإضافة، فإن الثاني باطل قطعا، والأول حق حتما، فإنه بدونهما لا يقدم على المبادلة المزبورة.
وبعبارة أخرى: اعتبار المالية أمر، وإقدام العقلاء على البيع أمر آخر، وفيما نحن فيه لا بد من معلومية البائع والمشتري حتى يقدم عليه، فلاحظ وتأمل جدا. هذا كله فيما لو أجاز من باع عنه.
حكم ما إذا باع فضولا عن الغير ولم يجز وأما إذا رد ولم يجز، فهل يجب عليه الوفاء، أم لا؟
ظاهرهم الثاني معللين: بأنه لم يلتزم بشئ حتى يجب عليه الوفاء، وهذا هو حكم العرف في أمثال المسألة (1).
ولكن الذي يقتضيه الصناعة كما عرفت منا هو الأول، وذلك لأن من هو البائع حقيقة هو الفضولي عندهم، وإذا كان البيع لازما، فلا بد له من الالتزام بمقتضاه، وهو التسليم، وكون البيع من قبل الغير، من القيود غير الدخيلة في ماهية المعاملة عندهم، فهو كالقيد الواقع في كلام الغاصب من اخراج المبيع من ملكه، فهو على هذا بادل بين المالين، فإن ارتضى به أحد فهو، وإلا فعليه الوفاء، ولذلك يجوز للفضولي أن يستجيز