الأمر الآخر الملازم، وهو الضرر مثلا في المثال الذي مر.
ثم إن التحقيق في الشرط المذكور في ضمن الإجازة: أنه إذا رضي الأصيل به فهو لازم، ولا أظن التزام أحد بلزومه بدون رضاه، توهما أنه داخل في ضمن العقد، وهذا دليل أنه ليس من الشرط في ضمن العقد، فإن كان المدار على كونه في ضمنه فيشكل نفوذه، إلا على ما سلكناه من أن العقدية ومفهوم " البيع " يتحقق بالإجازة، وإن كان المدار على أنه في ضمن العقد المؤثر، بمعنى أن الإجازة شرط التأثير، فذكر في ضمن الشرط الذي هو دخيل في تأثير العقد، فهو نافذ.
وعلى كل تقدير: يكفي في نفوذه عموم أدلته، وبذلك نخرج عن الإشكال في شمولها للشروط البدوية.
حكم تخلف الأصيل عن قبول الشرط أو العمل به وأما إذا تخلف الأصيل عن قبوله، أو عن العمل به، فالظاهر القوي أن له الرجوع إلى إبطال إجازته، أو إلى ملكه وماله، كما في رجوع الزوج إلى الزوجية بعد رجوعها إلى ما بذلت في الخلع، ورجوعه إليها مطلقا كما في الرجعي، وهذا هو الظاهر من قوله تعالى: * (وبعولتهن أحق بردهن) * (1).
وما قيل: " من أن الشرط في ضمن الإيقاعات باطل إلا ما خرج