الأمر الرابع: في عدم ثبوت حق رد العقد للفضولي في نفوذ رد الفضولي لعقده وعدمه وجهان:
من أنه هو البائع واقعا، ويكون العقد مستندا إليه تكوينا فينفسخ.
ومن أن شرط بقاء العقد ليس بقاء إرادته وتسبيبه، بل المناط شرطية إرادته في تحققه حدوثا، ولا معنى لفوات قابليته للحوق الإجازة برده.
ومثله ما إذا باع الغاصب بيعا خياريا، ثم فسخ البيع بالخيار، فإنه لا ينقلب العقد الانشائي عما وقع عليه، ولم يكن هذا العقد مؤثرا عند العقلاء في خصوص الغصب، حتى يكون فسخه إعداما له.
وتوهم قياسه بما إذا باع المالك الأصيل، ثم قبل لحوق الإجازة رد العقد، فإنه كما ينحل به ينحل ذاك، في غير محله، ضرورة أن من شرائط تأثيره بقاء الرضا من المالك، وهو ليس شرطا في الفضولي.
هذا مع أن القوي عند جمع عدم نفوذ رجوع الأصيل عن عقده قبل الإجازة، لوجوب الوفاء به (1)، ولكنه عندنا ضعيف، لأجنبية آية الوفاء عن هذه المراحل، مع انصرافها إلى العقد المؤثر بالحمل الشائع، فإن ما صنعه الفضولي ليس عقدا، ولا بيعا، حسب مرتكز العرف والعقلاء إلا