الأمر الثاني في أن صحة الفضولي على القاعدة هل صحة الفضولي على طبق القواعد، أم على خلافها، فلا بد من الاقتصار على موارد النص والرواية؟
فقيل بالأول (1).
وقيل بالثاني (2).
وقيل بالتفصيل بين العقود والإيقاعات، ولعله المشهور، فتكون على وفقها في العقود، دون الإيقاعات (3).
وربما يمكن التفصيل في الإيقاعات أيضا بين مثل الجعالة، بناء