قبل الإجازة تصرفاته، لأنه ملكه، ومن التصرف إنفاذ العقد فرضا، ولكنه بالإجازة يكشف فساد الاستصحاب والأمارة فما تسلمه الأصحاب (1) رضي الله عنهم لا يخلو من صعوبة.
وقد مر: أن العقد الفضولي على الكشف ممنوع أصلا، لأنه دائر بين الصحة والفساد الفعليين، ولو كان القول بعدم الفرق ثابتا، فلا وجه لإحداث الفرق بين أنحاء الكشف واختلاف المالك فيه، خلافا لما قال به المحقق الوالد - مد ظله (2) - ضرورة أنه لولا إجازته يكون مقتضى الاستصحاب أن الملك له، وبالإجازة يجوز التصرف إثباتا، وهذا المقدار كاف في شمول أدلة الحجر عن التصرف في الأموال لمثله، فلاحظ وتدبر.
الأمر الثاني: في أن وجود المجيز شرط أم لا فيه وجهان بل قولان، فعن بعض المخالفين (3) و " القواعد " اعتباره (4)، وهو المحكي عن ابن الجنيد (5) وبعض المتأخرين (6)، وصريح