فإن السخط الفعلي منه موجود بالنسبة إلى زيد، ومجرد انطباق الكلي المورد للطيب والرضا، لا يورث صحة التصرف، لأن مبادئ السخط والكراهة وإن كانت خطأ في التطبيق، تورث الكراهة الفعلية.
ولو كان المناط العلم بالمصالح، فلا بد من درج المصالح الأخروية في الدنيوية، فيلزم الهرج والمرج، لإمكان تصرف كل أحد في مال الآخر قائلا: بأنه عالم بأن في ذلك مصلحة أخروية له، كما لا يخفى.
ولو سلمنا ما أفاده فلا نسلم الأمر فيما نحن فيه، لإمكان انقلاب المصالح من أول وجود العقد إلى حين الإجازة، فيلزم على قوله التفصيل بين الفروض المتصورة، فما كان من العقود ذا مصلحة حين العقد فيصح من رأس، وما كان ذا مصلحة بعد اليومين فيصح بعد اليومين، وما كان ذا مصلحة حين الإجازة فيصح من حينها، ولا أظن التزامه (قدس سره) بذلك.
المعنى الخامس:
الكشف الحكمي، وهذا هو المنسوب إلى شريف العلماء (1)، والمراد منه ترتيب آثار الملكية من حين العقد تعبدا، فكأنه (رحمه الله) بعدما رأى أن الكشف الحقيقي غير ممكن، مع أن الأدلة تقتضيه، التزم بذلك جمعا بين العقل والنقل.