من قبيل سلطنة الأب والجد مما كانت جبرية شرعية، وهكذا سلطنة الحاكم، أو مثل سلطنة الوكيل والوصي مما هي مجعولة بعنوان " التولي " و " الولاية " فلا بد من اعتبار قصد العنوان، وذلك لا يمكن إلا مع العلم والالتفات، فلا يعقل إنشاء المبادلة إلا بعنوان " الولاية " كما عليه بناء حاكم الشرع في التصرفات، فإنه يقيد كلامه بقيد " الولاية " وهذا هو المستظهر من طريقة العقلاء في الوكالة والوصاية، ولا سيما في الاشتراء بمال الموكل واليتيم بالاشتراء الكلي، كما لا يخفى.
وإن كانت من قبيل سلطنة المالك التي هي سلطنة تبعية مترشحة من الملك، فلا وجه لبطلان المبادلة بعد تمامية جميع الشرائط، ولا دليل على لزوم الالتفات واعتبار العنوان زائدا على وقوع التجارة عن تراض على ماله. وأما وقوعها على ماله بما هو ماله، فهو شرط لا يساعد عليه العقل ولا النقل.
وإن كانت من قبيل السلطنة التكوينية، كما لو باع مع اعتقاده عدم قدرته على أخذ السمك في الماء، أو الطير في الهواء، أو الحجر في الجبال، بناء على صحة هذه البيوع، كما عرفت منا تقويتها في سالف الزمان (1)، وقد استقربها الوالد المحقق - مد ظله - هنا (2)، فإنه بعد ما تبين أنه قادر فعليه الوفاء بعقده، بعد ترشح الإرادة الجدية منه لتمليك المشتري إنشاء، لعدم قصور في البيع بعد صدقه عليه بالوجه الذي