الأمر الثالث: حول اشتراط نفوذ تصرف المجيز زائدا على أصل وجوده بناء على اشتراط وجود المجيز، فهل يشترط نفوذ تصرفه حال العقد، حتى لا يصح العقد الفضولي على مال المحجور مثلا، لعدم كونه حال العقد جائز التصرف، فلا تنفع إجازته بعد ارتفاع حجره؟
أو لا يشترط ذلك، فيصح في المثال المزبور، وفيما إذا وقع على مال الصغير، ولم يتفق إجازة الولي، أو لم يجزه ولم يرده فبلغ، فإنه يصير صحيحا بإجازته وإن كان حين العقد محجورا لصغره؟
ومن هذا القبيل ما إذا باع شيئا ثم ملك، وهكذا إذا باع الراهن العين المرهونة، فإنه بعد التملك والفك يصير نافذ الإجازة، وليس حال العقد جائز التصرف.
ومن هذا القبيل بيع الأوقاف قبل طرو المسوغات، فإنه إذا طرأ فهل يصح بالإجازة، أم لا، لعدم كونه نافذ الإجازة حين العقد؟
أو باع العين الموقوفة، ثم نصب البائع متوليا عليها وهكذا، وتمام الكلام في المقام يقع في ضمن مسائل:
المسألة الأولى: في الإجازة بعد فك الرهن لو باع الراهن العين المرهونة، ثم فك الرهن، فهل يصح