إيقاظ: في التمسك بقاعدة قبح الظلم لإثبات ضمان البائع الغاصب قد ذكرنا في كتاب الإجارة (1): أن من قواعد الضمان قاعدة قبح الظلم المسلم عند الكل، وإذا استلزم في مورد الحكم بالضمان قبحا أو بالعكس فلا يمكن إلا الانعكاس، قضاء لحقها. فلو كان في هذه المسألة نفي مراجعة المشتري الجاهل إلى البائع الغاصب العالم، ظلما عرفا وعقلا عليه، ولا يرتفع ذلك إلا بالضمان وإيجاب الجبران، فلا محيص عنه قطعا.
ولعمري، إن هذه القاعدة أقوى سندا وأتم دلالة، من غير حاجة إلى فهم خصوصيات اللغات، بل المدار على صدق " الظلم " والمسألة بعد تحتاج إلى التأمل.
الجهة السابعة: في رجوع المشتري الغارم لزيادة القيمة السوقية على البائع في مفروض المسألة إذا تلف المال عند المشتري، وقد اشتراه بمائة، ثم رجع إليه المالك وقد ازدادت قيمته السوقية، فأخذ منه الألف، لقاعدة " على اليد... " أو كان ما اشترى به أقل من قيمته الواقعية، فرجع إليه المالك بها، فهل يرجع إلى البائع الغاصب في تلك