لنفسه، ولا معنى لادعاء المالكية وإيقاعه لعنوان المالك الكلي، ومع غير ذلك من الموهنات الواردة عليه (رحمه الله).
هذا كله فيما إذا باع الغاصب عن نفسه.
حكم ما لو باع الفضولي الغاصب عن المالك وأما لو باع عن المالك، فيأخذ الثمن غصبا، فيمكن تصحيح ذلك بإجازته، لأنها إذا لحقت بما أنشأه يدخل الثمن في ملكه، ويصير الغاصب ضامنه.
وتوهم: أنه أنشأ الإخراج من ملكه بإنشاء تملك الثمن، فيكون الانشاء مضيقا، فلا يدخل الثمن في ملكه، لأن شأن المالك إجازة ما أنشأه الغاصب، فيخرج من ملكه المثمن، ويدخل الثمن في ملك الغاصب، فيخرج عن الغصب بتلك الإجازة، فلا يتمكن من إدخال الثمن في ملكه.
ممكن الدفع: بأن تمام حقيقة البيع الانشائي، وتمام ما يمكن أن يصير بيعا حقيقة، يحصل بعمل البائع الفضولي، وإنشاؤه تملك الثمن لنفسه، لا يضر بصحة المنشأ بعد لحوق الإجازة، فتصير النتيجة أن المالك بالخيار بين الإجازة المستلزمة لدخول العوض في ملكه، وبين الإجازة المورثة لدخوله في ملك الغاصب.