في تعاقب الأيادي.
وأيضا: يلزم شمول " على اليد... " لتضمين الأيادي السابقة على يد المالك، لأنهم أيضا مستولون على العين، وهذا ضروري البطلان.
وحصول الغاية برجوع العين إلى المالك، لا يورث قصورا في شمولها الابتدائي، كما لا يخفى.
هذا مع أن وجدان كل أحد يجد أن مفاد " على اليد... " - بلحاظ الغاية، وهو الأداء إلى المالك، وبلحاظ الصدر، وهو الاستيلاء على مال الغير، لا مطلق المال، وإلا يلزم شموله للمباحات - يكون ظاهرا في أنه إذا استولى على مال الغير فهو ضامن له، لا أنه ضامن له ولغيره الذي كان مستوليا عليه، فإنه أمر خارج عن مضمونه ومفاده بالضرورة.
نعم، على مسلك المشهور يلزم التفكيك في المفاد، كما مر تفصيله، لأنهم يريدون من ضمانه بالنسبة إلى المالك ما لا يريدون من ضمان اليد الثانية بالنسبة إلى اليد الأولى. ولا يلزم التفكيك على ما هو المسلك الآخر، وهو ضمان المأخوذ.
نعم، بناء عليه يلزم أن يورث الاستيلاء الواحد على العين، تعدد العين اعتبارا حسب تعدد المضمون له، وهو في حد نفسه وإن كان معقولا في أفق الاعتبار، ولكنه أيضا ممنوع في كونه مندرجا في دلالة القاعدة...
هذا آخر ما عثرنا عليه مما سطره يراع العلامة المحقق الشهيد طاب ثراه.