مسألة: فيما إذا باع فضولا للمالك أو لثالث ثم ملك ولم ينتقل إلى من باع له لو باع فضولا للمالك أو لثالث، ثم ملك هو، فإن انتقل إلى من باع له وأجاز فلا كلام.
وأما إذا لم ينتقل إليه، فهل يكون هو أجنبيا عن العمومات، كما هو مرام الأصحاب، أو يحتمل وجوب الوفاء عليه، لأنه باع عن المالك، ولا خصوصية ملحوظة في البيع من ناحية المالك، فيجب عليه الإجازة، كما هو الظاهر من الشيخ (1)؟
أم هنا مطلب آخر: وهو أن القيد الواقع تحت الانشاء لا يورث تضيقا في الانشاء، فهو - أي الفضولي - باع السلعة الخارجية المعينة من زيد، فإن أجاز من باع له فهو، وإلا فعليه أن يجيز، كما مر في الصورة السابقة، لما تقرر من أن هذه القيود لا تستلزم تنويع الطبيعة، ولا قصورا في الانشاء؟
ونتيجة هذا، أن الفضولي إذا ملك ما باعه يجب عليه الوفاء في مطلق الصور، وأما وجوب الوفاء عليه فيما إذا باع للمالك أو للأجنبي فهو ممنوع، لعدم صيرورته بيعا إلا بالإجازة، وأما مجرد الملك فهو هنا غير كاف، لأنه في إنشائه الأولي باع للمالك، فلا يكون البيع له إلا بعد